السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

350

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

33 - الثالثة والثلاثون الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا لكن ذكر المحقق القمي أنه مختص بالإعطاء بمعنى أنه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل وأما الآخذ فليس مكلفا بعدم الأخذ . 34 - الرابعة والثلاثون لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة وظاهر كلمات العلماء أنها شرط في الإجزاء فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة ولم يجز ولولا الإجماع أمكن الخدشة فيه ومحل الإشكال غير ما إذا كان قاصدا للقربة في العزل وبعد ذلك نوى الرياء مثلا حين دفع ذلك « 1 » المعزول إلى الفقير فإن الظاهر إجزاؤه « 2 » وإن قلنا باعتبار القربة إذا المفروض تحققها حين الإخراج والعزل . 35 - الخامسة والثلاثون إذا وكل شخصا في إخراج زكاته وكان الموكل قاصدا للقربة وقصد الوكيل الرياء ففي الإجزاء إشكال « 3 » وعلى عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامنا . 36 - السادسة والثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء « 4 » كما

--> ( 1 ) الأحوط اعتبار قصد القربة فيه ( شاهرودي ) . ( 2 ) محل اشكال بل منع ( خ ) . ظاهر بعضهم الإجماع على اعتبار القربة في الدفع مطلقا ولعله لكون العبادة إيتاء الزكاة والعزل افراز لا إيتاء ( شريعتمداري ) . فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضا ( گلپايگاني ) ولا يترك الاحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضا ( خونساري ) . فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 3 ) الظاهر عدم الاجزاء إذا كان وكيلا في اخراج الزكاة وأمّا إذا كان وكيلا في الايصال فقد مر ان المتصدى للنّية هو المالك ( خ ) . إذا كان الموكل باقيا على قصده إلى أن يدفع الوكيل فالظاهر الصحة ( گلپايگاني ) . والاجزاء اظهر ( شريعتمداري ) . أقربه الاجزاء ( خونساري ) . إذا كان الرياء في الموكل فيه واما ان كان في الوكالة فالظاهر عدم الاشكال فيه ( قمّيّ ) . ( 4 ) لو كان وكيلا في الاخراج وإيتاء الزكاة كما في المسألة السابقة واما لو كان وكيلا في مجرد الايصال فلا إشكال مع قصد المالك القربة وبقائه عليه إلى حين الدفع ( شاهرودي ) . الظاهر أنّه لا إشكال فيه فان الدفع إلى الحاكم أو إلى شخص آخر لا ينفك عن العزل وقد مر انه تكفى مقارنته لقصد القربة وان لم تكن قربة عند الاعطاء إلى الفقير وبذلك يظهر الفرق بين هذه المسألة وسابقتها ( خوئي ) تقدم ان الأقوى الاجزاء ( شريعتمداري ) . الا إذا كان المالك باقيا على قصده حين دفع الحاكم كما مر ( گلپايگاني ) . إذا كان الحاكم وكيلا في الدفع لا في الاخراج وكان المالك قاصدا للقربة حين الدفع اليه فالظاهر عدم الاشكال فيه ( قمّيّ ) .